العلامة المجلسي
202
بحار الأنوار
وهو قوله " جنفا أو إثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه ما حد القرابة ( يعطى كل من بينه وبينه قرابة ؟ أم ) ( * ) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : إذا لم يسم أعطي أهل قرابته ( 3 ) . 4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : كتبت من نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام : يا سيدي ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه السلام : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق ( به ) على فقراء المجوس ( 4 ) . 5 - فقه الرضا ( ع ) : إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه ، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 65 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 119 . * في الكمباني مضروب عليها وهو سهو . ( 3 ) قرب الإسناد ص 172 . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 15 ضمن حديث طويل .